الشيخ جعفر كاشف الغطاء
20
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
المبحثُ الثالث : في شرائطه وهي قسمان : الأوّل : شرائط الوجوب ، وهي أُمور : أحدها : البلوغ ، فلا يجب كغيره من العبادات على غير البالغ ، ولا يجب عليه اختبار العلامات ، ولا تحصيلها بمعالجة الإنزال مثلًا . ولو علم الفحولة من دون ظهور شيء منها ، حُكم بالبلوغ على إشكال . ويعلم بخروج المني في نومٍ أو يقظةٍ من الفرج ، من الذكور والإناث ، وبنبات الشعر الخشن على العانة في القسمين أيضاً ، وبالعدد ، وهو في الذكور بلوغ خمس عشرة سنة تامّة ، وفي الإناث تسع سنوات تامّات . والخنثى المشكل والممسوح في العدد كالرجال ، وفي العلامتين الأُخريين يُعتبر الحصول في المكانين ، متفقتين أو مختلفتين إذ المدار على المخرج أو على الموافقة بينه وبين المصدر ، ولو حصلت إحداهما في محلّ ، وغيرها ( 1 ) في الأخر من العلامات الآتية ، فكذلك . وبالإحبال والإيلاد للرجال والخنثى المشكل والحيض والحمل والولادة للنساء أو الخنثى المشكل . وقد يُعلم البلوغ باجتماع أمارات تُفيد العلم ، كنبات الشعر على العارض ، وموضع الشارب ، والصدر ، والبطن ، والظهر ، والأُذن ، والأنف ، والإبط ، ونحوها ، وظهور الرائحة الكريهة الدالَّة على الفحولة تحت الآباط ، أو في أُصول الأفخاذ ، ونحوها . وشدّة الرغبة إلى الجماع ، والنظر إلى صور الحسان ، ولمسها ، وقوّة انتصاب
--> ( 1 ) في « م » ، « س » : غيرهما .